العلامة الحلي
393
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وثلاثين ، العبد منها اثنا عشر ، تسعة منه لزيد ، وثلاثة مع ثمانية من الباقي لعمرو ، والباقي للورثة . وإن ردّ الورثة ، قسّم الثّلث بينهما على عشرين ؛ لأنّ سهام الوصايا حال الإجازة عشرون ، وإذا كان العبد - وهو ثلث المال - عشرين ، فالمال ستّون ، لزيد تسعة من العبد ، ولعمرو ثلاثة منه وثمانية من الباقي ، كما كان حال الإجازة ، يبقى للورثة ثمانية أسهم من العبد واثنان وثلاثون من الباقي ، وذلك أربعون ضعف سهام الوصيّة . هذا كلّه إذا أجاز جميع الورثة جميع الوصايا أو ردّوا كلّهم الجميع ، ولو أجاز الجميع البعض خاصّة أو أجاز بعضهم الجميع وردّ بعضهم الجميع أو أجاز بعضهم الجميع وبعضهم البعض أو ردّ بعضهم الجميع وبعضهم البعض أو أجاز بعضهم بعضا وبعضهم البعض الآخر ، فطريق هذه الأقسام تصحيح المسألة على تقدير الإجازة المطلقة . وعلى تقدير الردّ المطلق فإن تماثلت الفريضتان اكتفيت بواحدة منهما ، وإن تداخلتا اكتفيت بالأكثر واستغنيت عن الضرب ، وإن تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى ، وإن توافقتا ضربت جزء وفق إحداهما في الأخرى ، ثمّ قسّمت المال على تقديري الإجازة والردّ من ذلك العدد ، ونظرت في الحاصل لكلّ مجيز على التقديرين ، فيكون قدر التفاوت بينهما لمن أجاز له . فلو خلّف ابنين وأوصى بنصف ماله لزيد وبثلثه لعمرو ، فعلى تقدير الإجازة الفريضة من اثني عشر ، وعلى تقدير الردّ من خمسة عشر وقد توافقتا بالثّلث ، فنضرب ثلث إحداهما في الأخرى تبلغ ستّين ، لزيد منها